0 180

السؤال

قرأت في موقعكم أن اللفظ غير الصريح في الطلاق يلزمه نية أو قصد إيقاع الطلاق, واللفظ الصريح يلزمه فقط نية قصد اللفظ.
السؤال هو: في حال الزوج غضب من زوجته لتصرف ما, فقال لها: "اعتبري حالك مش على ذمتي", بمعنى أو بدلا عن اعتبري حالك طالق، أو مطلقة، أو الطلاق وقع, ولكن يشك هل قال ذلك لجعلها تعتقد أنه يريد طلاقها وهو فعليا لا يريد طلاقها أم لأنه قصد ونوى إيقاع الطلاق فعلا وحقيقة, أم أنكم تقصدون بقصد أو بنية إيقاعه هو المعنى الذي قصده بعبارته, فمثلا لو قصد أنها تعتبر نفسها طالقا، فالحكم يختلف عن لو قصد أنه سيطلقها, وعلى فرض مثلا قصد أن تعتبر نفسها طالقا ولكن هو فعليا قال ذلك لتخويفها، ولجعلها تعتقد أنه يريد طلاقها، ولكن هو لا يريد فعلا أن يقع الطلاق، فهل نعتبر أنه لا يوجد لديه نية لإيقاع الطلاق؟ أم نعتبر أنه طالما قصد بكلامه معنى أن تعتبر نفسها طالقا أو معنى أن الطلاق وقع أنه يوجد نية، ولكن لا يريد الحكم؟ أم أنه إذا كان الزوج لا يريد أن تحسب طلقة باللفظ غير الصريح، يعني هو لا يريد حكم الطلاق، فهل يقع طلاق هكذا؟ أم أنه طالما لا يريد أن تحسب طلقة أو لا يريد حكم الطلاق فيعتبر أنه لا يوجد لديه نية لإيقاع الطلاق؟ أي كيف يميز بين أنه لا يوجد عنده نية لإيقاع الطلاق وبين أنه لا يريد حكم الطلاق؟ أم أنه طالما أنه لا يريد حكم الطلاق إذن هو لا يوجد عنده نية لإيقاع الطلاق باللفظ غير الصريح؟ لأنه لا تجتمع نية أنه يريد أن يوقع الطلاق باللفظ غير الصريح مع نية أنه لا يريد حكم الطلاق. وكيف يكون مترددا في نية إيقاع الطلاق؟ أنا لا أفهم ذلك، فهو إما يريد أن يعتبرها مطلقة فعلا أو لا يريد.
أم أنكم تقصدون بالجزم في النية أن يكون فقط يريد طلاقها فعلا، ولا يكون مترددا بين الحالتين, وكيف يحصر؟ هل كان عنده جزم لحظة التلفظ بالعبارة؟ لأنه المفروض لو كان مترددا أو عنده تردد في النية فإنه لحظة التلفظ بالعبارة المفروض أنه كان هناك واحد من الخيارين (النيتين) إما أنه يريد طلاقها، وإما أنه لا يريد.
وهل تقصدون بالجزم هو حالة الزوج قبل التلفظ بالعبارة أم لحظة التلفظ بالعبارة؟ وكيف يعرف الزوج حالته لحظة التلفظ بالعبارة؟
أنا هكذا فاهم، أرجو التوضيح لأن مستقبل عائلة متوقف على ردكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن تلفظ بكناية من كنايات الطلاق ناويا بها إيقاع الطلاق وقع، وإن لم ينو إيقاع الطلاق بالكناية لم يقع، ومحل النية عند التلفظ بالكناية، وحيث حصل شك أو تردد في النية لم يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك؛ فقد جاء في سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة: "... فكنت أقول لها: اذهبي إلى أهلك. ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بها، وسمعت قريبا أنه من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك. وهو يريد ذلك، أصبحت زوجته طالقا".
فكان الجواب: "إذا كان الواقع كما ذكر، ولم تنو طلاقها، فلا يعتبر ذلك طلاقا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه". فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (20/ 74).

فهون الأمر على نفسك، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة