دفع الزكاة لشخص فقير فمات، فعرض أهل زوجته ردها

0 114

السؤال

قمنا كشركة بصرف مبلغ من زكاة المال لشخص قبل وفاته، وكان غير ميسور الحال، وكان في المستشفى، ثم توفاه الله، وعرض أهل زوجته بعد الوفاة وهم ميسورو الحال أن يردوا المبلغ، فما العمل؛ هل نسترد المال أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا الوصف والحد المعتبر في الفقر، وذلك في الفتوى رقم: 68903، والفتوى رقم: 128146.

وإذا كان الشخص الذي صرفتم له الزكاة فقيرا مستحقا للزكاة حين دفعها إليه فقد ملكها بمجرد أخذه لها، وأجزأت عن مخرجها، وليس من حقكم استرجاعها منه ولا من ورثته، سواء توفي أو زال عنه وصف الفقر وأصبح غنيا؛ جاء في الموسوعة الفقهية: من أهل الزكاة من يأخذ أخذا مستقرا فلا يسترد منه شيء إن كان فيه سبب الاستحقاق بشروطه عند الأخذ, وهم أربعة أصناف: المسكين, والفقير, والعامل, والمؤلف قلبه. ومنهم من يأخذ أخذا مراعى, فيسترد منه إن لم ينفقه في وجهه, أو تأدى الغرض من باب آخر, أو زال الوصف والزكاة في يده, وهم أيضا أربعة أصناف, على خلاف في بعضها ... اهـ.

وبهذا يعلم أن المبلغ المذكور يعتبر الآن ملكا لورثة الميت، فلتبينوا ذلك لأهل زوجته، وأنه ليس من حقهم ردها؛ لأنها ليست ملكا لهم، بل هي ملك لورثة الميت.

أما أنتم فقد أجزأت عنكم ما دام الميت فقيرا حين الدفع إليه، بل ولو كان غنيا ما دمتم دفعتموها إليه ظانين فقره، وهذا رأي أكثر أهل العلم، وهو الراجح  كما تقدم في الفتوى رقم: 141138، والفتوى رقم: 109769.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة