بنت الأخت من الرضاع من المحرمات

0 170

السؤال

جدتي لأمي أرضعت ابن خالتي مع خالتي ابنتها الصغرى ما هو الحكم الشرعي في زواجي من ابن خالتي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز زواجك من ابن خالتك الذي أرضعته جدتك لأنه أصبح خالك من الرضاعة لحديث الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن المعلوم أن بنت الأخت من النسب حرام على خالها، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما [النساء:23]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة