السؤال
كان بيننا وبين مجموعة شراكة في مشروع، ثم أردنا الانفصال وبيع المشروع لإنهاء المشاكل بيننا، فعرضوا هم الشراء بمبلغ أقل من القيمة الحقيقية بحجة أنهم أولى من الغريب، فعرضنا نحن في المقابل الشراء ورفعنا المبلغ عما عرضوا هم، لكن منعا للمشاكل جئنا بطرف آخر، وقلنا إنه هو من يعرض هذا السعر، وهو أنسب من سعركم. علما بأن هذا الطرف هو أحد الشركاء، وعلمنا بأنهم لا عهد لهم، وكادت البيعة أن تتم لكن استشعرنا الحرمة في البيع، وأخبرناهم أننا وهذا الطرف في نفس البيعة إبراء للذمة، فحدث ما كنا نخشاه، وكثرت المشاكل، وهناك إصرار على إفساد البيعة، ومحاولات أكل أموالنا بالباطل.
الآن وبعد هذه المشاكل نفكر في العودة للجوء لطرف آخر لإنهاء البيعة، ويشتري منهم المشروع بأموالنا، فما حكم البيعة بهذه الطريقة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يبيع أحد الشريكين أو الشركاء حصته لشريكه الآخر بما يتم الاتفاق عليه بينه، أو بينهم؛ قال ابن قدامة: أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه، وتمكن من بيعه لشريكه، وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص، فالذي يقتضيه حسن العشرة: أن يبيعه منه، ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه، وتخليص شريكه من الضرر. اهـ.
لكن لو كان كل من الشريكين يرفض بيع نصيبه للآخر، وهما في نفس الوقت يريدان فض الشركة دون تنازل من أي منهما عن بعض حقه، فيتعين في هذه الحالة قسمة أموال الشركة بالكيفية المبينة في الفتوى رقم: 34140.
أما مسألة إدخال طرف ثالث ليشتري نصيب أحد الشريكين لصالح الآخر بالكيفية الواردة: فلا يظهر جوازه؛ لما يشتمل عليه من الغش والخديعة لأحد الشركاء، حيث يتوهم أن الطرف الثالث طرف مستقل يقيم أموال الشركة تقييما حقيقيا، ويعرض فيها سعرا مناسبا، بينما هو في حقيقة الأمر عبارة عن الطرف الثاني الذي قدم سعرا وتم رفضه.
وبالتالي؛ فينبغي أن تراعوا الصدق وتحذروا الغش، ولتعملوا على فض الشركة بطريقة خالية من أي خداع ويرضى بها الجميع، وإذا لم تتمكنوا من ذلك وتنازعتم في الأمر، فارفعوا الأمر للقضاء الشرعي، أو لمن يحكم بينكم من أهل العلم.
والله أعلم.