حكم عقد النكاح بولاية غير الأب لكونه لا يصلي وبغير العربية ودون ذكر المهر

0 84

السؤال

عقدت النكاح على فتاة في بيتها بحضور أخويها (واحد أكبر منها، والثاني أصغر)، وأمها، وأختها. أبوها لا يصلي، فاعتبرنا أخاها الأكبر وليها، كان معي صديقاي، أحدهما شاهد، وأخوها الأصغر هو الشاهد الآخر، وصديقي الآخر قرأ لنا من فتوى ابن باز الخطبة المستحبة قبل عقد النكاح، ولكنا لم نقل شيئا آخر، أي: قرأ صديقي الخطبة والآيات والأحاديث، وبعدها قال أخوها: زوجتك أختي (الكلام كله كان باللغة الروسية إذ أنهم شيشانيون)، وأجبت باللغة الروسية: قبلت الزواج بأختك. ولم نقل أي شيء آخر، ولم نذكر أي شيء عن المهر أو المقدم أو المؤخر، ولكن تكلمت قبل ذلك عن هذا مع الفتاة؛ إذ اتفقنا أن المهر خاتم ذهب، والمؤخر عشرة آلاف دولار.
هل هنالك أي نقص في النكاح مما يبطل النكاح أم أنه اكتمل؟ علما أني لن ألمس الفتاة قبل العرس الذي سيكون خلال شهر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يبدو لنا أنكم أخذتم بقول من يقول بكفر تارك الصلاة مطلقا، فنقلتم الولاية من الأب إلى الأخ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة، وراجع الفتوى رقم: 242467.

وعليه؛ فالظاهر لنا أن هذا العقد صحيح، ولا يضر كون الإيجاب والقبول حصل بلغة غير العربية؛ قال ابن مفلح -رحمه الله- : "واختار الشيخ -وجزم به في التبصرة- انعقاده بغير العربية، كعاجز، ولا يلزم عاجزا تعلمها، في الأصح". الفروع وتصحيح الفروع (8/ 202).

ولا يضر عدم ذكر المهر في العقد، ولا كون أخي الزوجة -غير الولي- شاهدا، وانظر الفتوى رقم: 76154، والفتوى رقم: 79117.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة