السؤال
أنا متزوج منذ ٧ سنوات، وفي الفترة الأخيرة حصل شجار بيني وبين زوجتي، فألقيت عليها الطلاق لأول مرة بنية أنه لا يقع الطلاق في طهر جامعتها فيه بحكم سماعي لفتوى أنه لا يقع الطلاق في طهر جامعها فيه، وما كنت أجهله هو أن هذا الطلاق يدعى بالطلاق البدعي، وجمهور العلماء يرى بوقوع الطلاق فيه وأنه طلاق مخالف للسنة، ولو كنت أعلم أنه يقع لما قلتها، فهل وقع الطلاق؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو في طهر تخلله جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وعليه؛ فما دمت تلفظت بصريح الطلاق، فقد وقع ولو كنت لم تنو إيقاعه، لأن صريح الطلاق يقع من غير نية، قال الحجاوي الحنبلي رحمه الله: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه ولو كان هازلا أو لاعبا.
وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.