السؤال
إذا خرج المذي على فتحة القضيب، ثم جف بغير استنجاء ولا استجمار، ثم نزل المني، فهل يكون المني نجسا؟
إذا خرج المذي على فتحة القضيب، ثم جف بغير استنجاء ولا استجمار، ثم نزل المني، فهل يكون المني نجسا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2000 أن المذي نجس باتفاق الفقهاء، وأن المني طاهر على القول الراجح -كما هو قول الجمهور-، وسبق أن بينا أحوال انتقال النجاسة من الجسم الجاف إلى ما يلاقيه في الفتوى رقم: 246136.
وعليه؛ فإن المني يكون نجسا إذا تيقنت مخالطته للمذي وكانا رطبين، أو كان أحدهما رطبا.
مع العلم أن النجاسة -أي نجاسة كانت- لا يحكم باختلاطها أو انتقالها بمجرد الشك، فإذا شك في اختلاط النجاسة بالطاهر لم يحكم باختلاطها إلا إذا حصل بذلك اليقين الجازم؛ جاء في حاشية الشرواني الشافعي أثناء الحديث عن اختلاط نجس بطاهر: ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر؛ لأن الأصل الطهارة. وانظر الفتوى رقم: 128341.
والله أعلم.