حكم من نوى الطلاق بعبارة لا تحتمل معنى الطلاق

0 107

السؤال

كنت أنا وأصحابي في العمل، فقالوا نريد الغداء في المطعم، فقلت لهم وأنا معكم، فقالوا ستغضب زوجتك، فقلت لهم ستغضب وسأرضيها، فهل هذه الكلمة من كنايات الطلاق إذا صاحبتها النية، علما بأنني موسوس في كنايات الطلاق، وكل كلمة تخرج من فمي عن زوجتي تشعرني بأنني نويت أو قصدت الطلاق؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العبارة التي تلفظت بها لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يترتب عليها طلاق ولو نويت بها الطلاق، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق........ فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى، لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق.

فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، فإن مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة