قال لزوجته: "تحرمين عليّ إن فعلت كذا" وفعلت ذلك ولم تخبره

0 107

السؤال

أنا -والله- في حيرة من أمري شديدة، فقد حصل بيني وبين زوجي خلاف، وقال لي: "تحرمين علي إن فعلت كذا"، وبعد عدة أشهر فعلت ما قد حرمني عليه بسببه، ولم أخبره، وكان هذا الكلام قبل أكثر من سنتين، وبقيت معه إلى هذه اللحظة، فهل وقع الطلاق، مع العلم أن نيته كانت الطلاق؟ وإذا كان قد وقع الطلاق، فهل أنا الآن محرمة عليه؟ والمدة التي قضيتها معه بعدما فعلت ما نهاني عنه، وبعد انقضاء مدة العدة، هل تعتبر خلوة غير شرعية؟ مع العلم أنه حصل بيني وبينه جماع في فترة العدة دون علم منه، ونسيان مني؟ أفتوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا، أن الحالف بتحريم الزوجة، إذا قصد به الطلاق، كان كالحالف بالطلاق، فإذا حنث وقع طلاقه، وانظري الفتوى رقم: 14259.

وعليه؛ فقد وقع طلاقك بفعلك ما علق عليه زوجك التحريم، وقد كان عليك إخباره بذلك، لكن إذا كان جامعك قبل انقضاء عدتك، فقد رجعت إلى عصمته، وحلت المعاشرة بينكما، ففي مصنف ابن أبي شيبة: عن الحسن في رجل قال: إن دخلت دار فلان، فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر، قال: إن كان غشيها في العدة، فغشيانه لها مراجعة. اهـ.

 ومع ذلك؛ فإن عليك أن تخبريه بوقوع طلاقه حتى يعلم نقصان عدد الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 139652.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة