أخذ المال قبل تحقق الظلم لا يجوز

0 311

السؤال

هل يجوز للكفيل أن يأخذ مبلغا محددا من المال بما يعادل راتب أربعة شهور مقابل أن يعطي مكفوله تنازلا ( نقل كفالة ) ، وفي هذه الحالة هل يجوز للمكفول في هذه الحالة أن يقتطع من مال كفيله قيمة هذا المبلغ لإعطائها إياه عند نقل الكفالة إذا علم ذلك مسبقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الشق الأول من السؤال يدخل تحت ما يسمى بمسألة بذل الجاه، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم:5264. وأما الشق الثاني وهو أخذ هذا المال من الكفيل قبل تحقق الظلم، فلا يجوز إذ أنه من الممكن أن لا يتم ذلك بسبب وجود مانع من الموانع، أما إن تحقق الظلم فلا حرج إن شاء الله في استرداد ما يقابل هذا المبلغ الذي أخذ ظلما، ويدخل هذا ضمن ما يطلق عليه عند الفقهاء مسألة الظفر، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 6022. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات