السؤال
ابن عمي طلق زوجته بلفظ: (أنت طالق) وهي في اليوم الثاني من الدورة الشهرية، ثم راجعها في نفس اليوم، ولم يشهد على الرجعة أحدا. ثم في اليوم الرابع من الدورة الشهرية، طلقها مرة أخرى، ثم بعد نهاية الدورة الشهرية بـ 3 أيام، طلقها مرة أخرى. كم طلقة وقعت على زوجته؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا ما حصل من هذا الزوج، فقد وقعت الطلقات الثلاث، وبانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، ثم يفارقها بموت، أو طلاق؛ لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله {البقرة:230}.
فالطلاق في الحيض واقع في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نفتي به، وراجع الفتوى رقم: 8507. وتجب عليه التوبة من إثم الطلاق في الحيض.
والإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، في قول الجمهور أيضا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 110801.
وإذا طلقها الطلقة الثالثة في طهر لم يمسها فيه، فهو طلاق للسنة، وأما إن طلقها بعد أن مسها في طهرها، فهو طلاق بدعي، ولكنه واقع، كما هو الحال في الطلاق في الحيض. وتراجع فيه الفتوى رقم: 113429.
وننبه ثلاثة أمور:
الأول: أن السنة في حق من طلق زوجته حائضا، أن يراجعها حتى تطهر ليطلقها طاهرا، وهل الرجعة واجبة أم مستحبة؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء، أوضحناه في الفتوى رقم: 318130.
الثاني: التهاون في المصير إلى الطلاق لا يرتضى من صاحبه، فإذا نشزت المرأة، فهنالك وسائل لعلاج نشوزها -غير الطلاق- أتى بها الشرع، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1103، فلا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا تبين رجحان مصلحته.
الثالث: الأولى أن يشافه ابن عمك أحد العلماء الثقات، أو يراجع المحكمة الشرعية ليبين كيف حدثت منه هذه الطلقات، فهو صاحب الشأن، وأدرى بما تلفظ به، والحال الذي تلفظ به فيه.
والله أعلم.