أقسام الإعانة على الإثم والعدوان

0 171

السؤال

أعلم أن التعاون على الإثم والعدوان محرم، ولكن أحيانا يكون بطريقة غير مباشرة، وعدمها يلحق الضرر، كأن يكون أبي ذاهبا لحفل زفاف فيه معازف مثلا، فيطلب مني إحضار ملابسه من الدولاب، فهل هذا محرم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإعانة على الإثم والعدوان لها صور، يختلف باختلافها الحكم.

وقد جاء في بحث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:

1- مباشرة مقصودة، كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها.

2- مباشرة غير مقصودة، ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.

3- مقصودة غير مباشرة، كمن أعطى آخر درهما ليشتري به خمرا، ومنه القتل بالتسبب.

4- غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا، فإن اشترى به خمرا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء، والإجارة من المشركين، وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال.

وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرا، ولا مقصودا، وراجعي الفتوى رقم: 238762

ومن خلال ما تقدم، فالظاهر أن مجرد مناولة والدك لملابسه لا يعد تعاونا مباشرا على الإثم، حتى ولو كنت تعلمين أنه سيذهب إلى مثل هذا الحفل المذكور، طالما أنك لم تقصدي إعانته على شهود منكر، أو فعله، بل قصدت بره وطاعته في ما ليس منكرا في ذاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى