حكم جلب زبائن للتأمين الصحي لقاء عمولة

0 153

السؤال

أعمل في شركة مع موظفين آخرين، فطلب مني أحدهم أن أستخرج له تأمينا عند أحد أصدقائي حيث لديه مكتب خدمات، ويعمل بهذا المجال فسألت صديقي صاحب مكتب الخدمات عن ثمن التأمين فأفاد بأنه ب 1550 ريالا، فأبلغت الموظف، فوافق على المبلغ، وبعد استخراج التأمين سلمه لي صاحبي وأبلغني بأن قيمة التأمين 1500 فقط، فهل لي الحق كوسيط أن آخذ مبلغ 50 ريالا مقابل تعبي وذهابي لاستلام التأمين والوساطة؟ وهل إذا أعطاني صاحب مكتب الخدمات مقابلا على إحضار عملاء له يحرم ذلك أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نظام التأمين الصحي، بل والتأمين بصفة عامة، منه ما هو مباح وهو التأمين التعاوني التكافلي، ومنه ما هو محرم وهو التأمين التجاري، وقد سبق أن بينا ذلك تفصيلا، فراجع الفتويين رقم: 8215، ورقم: 7394.

فإن كان نظام التأمين الذي يعمل به هذا المكتب من النوع المباح، فلا حرج عليك في جلب العملاء له، وأخذ عمولة على ذلك، من باب الجعالة، والجعالة لا بأس بأخذها ما دامت على أمر مباح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51386.

وأما المسألة الأولى: فجوابها أن السائل لو قام باستخراج التأمين لأحد زملائه من موظفي شركته كوكيل عنه، فلا يجوز له أخذ هذا المبلغ الزائد إلا بعلم موكله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 49948، ورقم: 143533.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات