السؤال
رجل يؤذن للصلاة، فعطس آخر أثناء ذلك، فهل يجوز للمؤذن أن يقطع الأذان ويشمته أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فللعلماء في هذه المسألة أقوال، جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ما يلي: الكلام حال الأذان: يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعا، أما بما يطلب شرعا، كرد السلام، وتشميت العاطس، ففيه خلاف المذاهب:
الحنفية قالوا: يكره الكلام اليسير، ولو برد السلام، وتشميت العاطس..
الشافعية قالوا: إن الكلام اليسير برد السلام، وتشميت العاطس ليس مكروها، وإنما هو خلاف الأولى على الراجح...
الحنابلة قالوا: رد السلام، وتشميت العاطس مباح..
المالكية قالوا: الكلام برد السلام، وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان.
وجاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل المالكي: بلا فصل، ولو بإشارة لكلام.
ش: يعني أن الفصل بين كلماته يخرجه عن نظامه، فلا يفصل بينهما بكلام، ولا سلام، ولا رده، ولو بإشارة لرد سلام، أو غيره، ولا بغير ذلك، قال في المدونة: ولا يتكلم في أذانه، ولا في تلبيته، ولا يرده على من سلم عليهما، قال سند: أما كلامه فمكروه لا يختلف فيه. انتهى.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 50386.
والله أعلم.