حكم زكاة الأرض التي اشتُريت بنية بنائها وبيعها

0 153

السؤال

عندي قطعتا أرض قد اشتريتها بنظام الأقساط، ودفعت فيهما مقدما لأربع سنوات، وأقساطا عن كل سنة حتى صار المدفوع100000، وقد كانت النية والعزم أنني سأجعلها استثمارا عقاريا، وقد بعت خمس شقق في أربع سنوات، ولم أوفق في الباقي، ولذلك قررت منذ 4 أشهر أن أبيعهما كأرض مع هامش ربح مضاف لما سددته عليهما، مع العلم أنني لم أبعها حتى الآن، لأن السوق في ركود الآن، وسوف أنتظر حتى يأتي الوقت الصحيح، وسوف أضع المال بمجرد أن أقبضه في مشروع آخر، فكيف أدفع الزكاة؟ مع العلم أنني سأرد أموال الخمسة كاملة مرة واحدة بالرغم من أنهم دفعوه على هيئة أقساط! والتواريخ والأزمنة تقريبية وعلى التقويم الميلادي؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمادمت قد اشتريت تلك الأرض بنية بيعها بعد بنائها، فإنها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجري فيها أحكام زكاتها فتقومها عند حولان الحول الهجري ـ وليس الميلادي ـ على أصل المال الذي اشتريتها به وتخرج من قيمتها ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ وتقومها وتخرج زكاتها في كل سنة بقيت عندك ولم تبعها، سواء كان السوق كاسدا أم رائجا، وإذا مضت سنة من السنين لم تخرج فيها الزكاة، فإنها لا تسقط ويجب عليك إخراجها، فهي حق مالي لا يسقط بالتقادم، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب، لم يسقط عنه منها شيء اتفاقا، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها. اهـ.

وبالنسبة للأقساط التي عليك ولم تدفعها: فإنك تخصمها من قيمة الأرض عند تقويمها في الحول إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة تلك الأقساط، فتخصم قيمة الدين وتزكي ما بقي من قيمتها إن لم ينقص عن النصاب، وذلك أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة في قول جمهور أهل العلم، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يسقطها، وأنك تزكي الأرض من غير أن تخصم قيمة الدين الذي عليك، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وانظر أقوال الفقهاء حول هذا في الفتوى رقم: 113837.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة