جواز الرجعة يكون بعد الطلقة الأولى والثانية

0 146

السؤال

وقع شجار بيني وبين زوجتي الأجنبية -وهي لا تتحدث العربية- منذ بضع ساعات، وانفعلنا؛ فشتمتها، فشتمتني. فأكثرت أنا من الأقوال السيئة؛ فقامت بالمثل، ثم فجأة ضربتني بيديها ضربات قوية متواصلة، ولم أقم بلمسها، أو ضربها بالمثل، ولكن قلت بانفعال شديد: (أنت طالق) مرة واحدة، ثم تركت لها المنزل بعدها، ولم أعد إلى الآن.
فهل هي محرمة علي في هذه الحالة؟
وهل يجوز الرجوع لها أم لا يجوز إن هدأنا، وأردنا ذلك بعد؟
وإن كان يجوز كيف؟ وإن كان لا يجوز كيف؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن زوجتك لم تبن منك، ويحق لك مراجعتها ما دامت في عدتها من هذا الطلاق، وتحصل الرجعة بقولك : "راجعت زوجتي" والأفضل أن تشهد رجلين على الرجعة، وللمزيد عن ما تحصل به الرجعة، راجع الفتوى رقم: 30719.
والواجب عليكما أن تتعاشرا بالمعروف، وعلى امرأتك أن تعرف حق الزوج عليها، وإذا تعدت حدودها، فاسلك معها وسائل الإصلاح المبينة في الفتوى رقم: 119105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة