السؤال
حلفت بالله على شلل ولدي إذا تدخلت في إصلاح مشكلة عائلية بين أخي وزوجته، وحصلت بينهما مشكلة بعدها وأود الإصلاح بينهما، مع أنني قد تدخلت مرات عديدة وأصلحت بينهما، فماذا أفعل الآن؟.
حلفت بالله على شلل ولدي إذا تدخلت في إصلاح مشكلة عائلية بين أخي وزوجته، وحصلت بينهما مشكلة بعدها وأود الإصلاح بينهما، مع أنني قد تدخلت مرات عديدة وأصلحت بينهما، فماذا أفعل الآن؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصواب أن تصلح بين أخيك وزوجه، وتحنث في يمينك، فإن الحنث في هذه اليمين أفضل من البر فيها، لأن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال التي يحبها الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه البخاري.
فأصلح بينهما وكفر عن يمينك، كفارة واحدة لحلفك بالله، أما حلفك بشلل ولدك: فليس فيه كفارة، لكن ينبغي عليك اجتناب مثل هذه العبارات، جاء في المدونة: قال مالك: وقال عطاء في رجل قال: أخزاه الله إن فعل كذا وكذا، ثم فعله، قال: ليس عليه شيء، قال الشعبي في رجل قال: قطع الله يده أو رجله أو صلبه يحلف بالشيء يدعو به على نفسه فحنث، قال: ليس عليه كفارة.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.