حكم الخصم من أجرة السمسار لعدم إنجازه العمل في الوقت المتفق عليه

0 129

السؤال

اتفقت مع وسطاء في صفقة تجارية على سعي قدره 5% من إجمالي المبلغ المحصل من ناتج الصفقة، وكانت في البداية المدة المتفق عليها 4 أشهر لإتمام الصفقة بيني ويين التاجر، والآن مضى على صفقتنا سنة وشهران، حيث إن التاجر لم يلتزم بالمدة في العقد، والدور الذي قام به الوسطاء أنهم أرشدوني على التاجر فقط، ولم يقوموا بأي جهد آخر نهائيا لا في المتابعة أو تقليص الوقت، وتحملت الأعباء وحدي مباشرة مع التاجر، وصبرت عليه طول هذه المدة، فهل يحق لي تقليص السعي من 5% إلى 2.5% بما أن المدة اختلفت وتجاوزت العقد، ولأنهم رفضوا التدخل في مخاطبة التاجر بإنهاء الإجراءات خوفا من إلغاء الصفقة وضياع قيمة العمولة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الاتفاق بينك وبين الوسيط ـ السمسار ـ على أنه يستحق الجعل الذي سميت له بمجرد الدلالة على هذا التاجر، أو كان العرف عندكم جار بأن مجرد الدلالة يستحق بها السمسار أجره، فإنه يستحق النسبة المذكورة كاملة ولو تأخر تنفيذ الصفقة، وأما لو كان الاتفاق على أن هذه النسبة إنما يستحقها بإتمام الصفقة في المدة المتفق عليها، فإنه لا يستحقها كاملة إلا بتحقق ذلك، فإن تخلف عن إتمام عمله، فله أجرة المثل عما قام به من عمل، وراجع في ذلك الفتويين رقم:269164، ورقم: 244174.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة