فساد القرض يقتضي فساد الشركة

0 235

السؤال

رجل اشترى شياها لنفسه ولآخر على أن تكون بينهما مناصفة وأن يكون له على صاحبه نصف المبلغ يؤديه إليه وقد شرط عليه أن يكون راعيا لهذه الأغنام وما حصل من ربح فهو بينهما مناصفة والعامل مطالب بأن يؤدي نصفه هو إلى مشتري الشياه إلى أن يتم بذلك على التدرج سداد الدين على أن له أن يأتي بمبلغ الدين من مصدر آخر ويسد به الدين ثم بعد ذلك يكون نصفه له فما حكم هذه المعاملة؟ وهل فيها ربا أو هل هي من باب بيعتين في بيعة أو ما شابه ذلك؟ وما الحل حال كون المعاملة فاسدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الشركة فاسدة لاشتراط المقرض على المقترض منفعة، وهي رعي الغنم، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، ويفسد به القرض. وما دام القرض قد فسد، فالشركة فاسدة، ويكون الغنم كله ملك لصاحب المال، وللآخر أجرة المثل مدة رعيه إن كان قد شرع في رعي الغنم. ويمكن تصحيح هذه الشركة بأن يقترض هذا الشخص المال من صاحبه أو من غيره، ثم يشتري منه نصف الغنم مشاعا، ويكون الربح بينهما حسب مال كل منهما، ومن ثم يقوم المدين بسداد دينه حسب قدرته. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة