شروط صحة رجعة من خلا بزوجته خلوة صحيحة

0 153

السؤال

أنا شاب أعيش في المملكة العربية السعودية، أبلغ من العمر 36 عاما، وتقدمت لخطبة فتاة تبلغ 31 من العمر، بعد أن تعارفنا لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر، تمت الخطبة، وتم عقد القران على يد شيخ فاضل، بحضور ولي الأمر، وشهادة الشهود، ولم يتم تثبيت العقد في المحكمة، وقد مضى على ذلك شهر تقريبا.
خلال هذه الفترة كنت ألتقي بالفتاة وحدها، ونختلي ببعضنا في أوقات طويلة نسبيا تتعدى أربع ساعات، أحيانا ،وفي أماكن لم يكن معنا فيها أحد.
وفي بعض الأحيان كان يحصل بيننا ما يحصل بين الزوج وزوجته من الاستمتاع، ولكن دون الدخول.
حصلت بيننا بعض الخلافات، أدت إلى أنني قلت لها على الهاتف: "أنت طالق" ومن ثم عدنا للحديث بعدها مباشرة، وقلت لها بأنني نادم، وبأنني أحبك، وأريدك، وقالت لي نفس الشيء.
السؤال: ما حكم الشرع في هذا العقد، وفيما جرى بيننا، وهل تعتبر طالقا، وبانت مني بينونة صغرى، ولا أستطيع إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين، أم عليها أن تعتد ثلاثة قروء؟
وهل أكون بقولي لها: أريدك، قد أعدتها إلى عصمتي؟
أرجو توضيح المسألة قدر الإمكان.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة، (وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة)، فقد ذهب الحنابلة إلى جواز الرجعة دون حاجة إلى عقد جديد، وأما جمهور أهل العلم، فلا يرون لك رجعتها -ما دام أحدكما لم يدع حصول الوطء- ولك أن تعقد عليها عقدا جديدا، وانظر الفتوى رقم: 242032
وعلى قول الحنابلة بجواز الرجعة بعد الخلوة الصحيحة، فالمشهور عندهم أنهم يشترطون لصحة الرجعة، القول الصريح كـ: راجعتك، ولا تحصل الرجعة عندهم بالكناية.

  قال الرحيباني: والرجعة استباحة بضع مقصود؛ فلا تحصل بكناية كالنكاح. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.

وذكر بعضهم وجها في حصول الرجعة بالكناية مع النية.

  قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهل تحصل به الرجعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تحصل به الرجعة؛ لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، ولا تحصل بالكناية، كالنكاح.

والثاني: تحصل به الرجعة. أومأ إليه أحمد، واختاره ابن حامد. المغني لابن قدامة.

لكن الذي نراه -والله أعلم- أن قولك: أحبك وأريدك، لا يصلح كناية للرجعة، فلا تصح به.
لكن إذا كانت عدتها لم تنته بعد، فلك أن تراجعها على القول بأن مثل تلك الخلوة تنزل منزلة الدخول، وهو القول المفتى به عندنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة