حكم التعويض عن إخلاف الوعد

0 121

السؤال

أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع المميز، وأرجو من حضرتكم بيان الحكم الشرعي في مسألتي.
اتفقت أنا ومتعهد حفلات على إقامة عرس في منزلي، وعلى إحضار الكراسي، ولوازم الحفل من إضاءة، وتزيين، وصوتيات، وثلاث عاملات للخدمة. وكان هذا الاتفاق قبل شهر وبضعة أيام، وقلت له في نهاية الاتفاق: متى أذكرك بالموعد؟ فقال لي: قبل أسبوع. وعند اقتراب موعد العرس، وبعد تحديد عدد المدعوين، وجدت أن عددهم قد ازداد، وأن بيتي لا يتحمل هذا العدد؛ فقررت إجراءه في صالة، واتصلت قبل العرس بستة أيام لأعتذر من المتعهد؛ فغضب، وقال لي: كان من المفترض أن تتصلي بي قبل أسبوعين، وتعتذري؛ لأنني قد ألغيت عرسين في نفس الموعد، بسبب اتفاقك معي، مع العلم أنه لم يطلب مني أن أؤكد الاتفاق قبل أسبوعين، واتفاقنا كان فقط بالكلام، وطلبت منه الموعد الذي أذكره فيه، فقلت له: لم أكن أنوي إجراء العرس في غير بيتي، ولكن بسبب الظروف، وجدت أن الاتفاق غير مناسب، وسأعوض لك إن أردت، فقال: انتهى الأمر. ولكن أحسست أنه غير راض، وأنهى كلامه بأننا سنتكلم لاحقا في الموضوع.
فسؤالي: هل يترتب علي شيء شرعا، وخصوصا أنني شعرت أنه من غير المنطق أن يلغي عرسا مكونا من 400 شخص، من أجل عرس مكون من100 شخص دون أن يتصل بي ويتأكد، وأيضا العرس في بيتي وليس في صالة عنده، لا يستطيع أن يقيم فيها إلا عرسا واحدا، فهو متعهد حفلات، وليست هناك صعوبة في أن يقيم عرسين في نفس الوقت؛ لأن لديه عمالا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم تبيني صورة الاتفاق الذي تم بينكما، فقد يكون عقدا، وقد يكون وعدا بالاستئجار، ولكن الظاهر من سؤالك أن الذي تم بينكما هو وعد فقط.
وسنجيبك على كون الذي تم بينكما وعدا؛ فنقول: إذا كان هذا المتعهد بإقامة الحفلات، قد لحقه ضرر بتخلفك عن الوفاء بوعدك، فيلزمك أن تعوضيه بمقدار الضرر الذي لحقه بسب تراجعك؛ لما قرره بعض العلماء من لزوم الوفاء بالوعد إذا دخل الموعود بسببه في كلفة، وقد بنى عليه مجمع الفقه الإسلامي قراره، وفيه: يكون الوعد ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إمـا بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.

وإذا كان تراجعك في وقت يمكنه فيه تفادي الضرر ولم يفعل، فلا ضمان عليك، ولا إثم يلحقك.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 170401، 117916.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة