السؤال
قرأت كلاما للشيخ ابن عثيمين مفاده أننا إذا كنا لا نجزم بالنجاسة، فإن الأصل في الأشياء الطهارة، وأضاف قائلا: صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس، ولكنا مادمنا لم نتيقن، فإن الأصل بقاء الطهارة ـ ثم قرأت كلاما للشيخ بن باز، في من شك في خروج ريح منه مفاده أنه لا يلتفت إلى هذا الشك، وأضاف قائلا: أما مادام هناك شك ولو واحد في المائة شك، فصلاته صحيحة، ووضوؤه صحيح ولا ينفك من صلاته ـ وما فهمته من كلام الشيخين أنه لا عبرة بالشك حتى لو غلب على الظن جانب النجاسة أو ترجح جانب خروج الريح، فهل ينطبق هذا الكلام أيضا على الشك في النطق بالنذر؟ ولو شك شخص ما في أنه تلفظ بلفظة من الألفاظ التي ينعقد بها النذر، وترجح لديه جانب التلفظ، ولكنه لا يزال غير متأكد من وقوع التلفظ، فهل هذا الشخص في هذه الحالة ينطبق عليه كلام الشيخين وما ذكرتموه أنتم في كثير من الفتاوى من أنه لا يجب النذر بالشك، لأن الأصل براءة الذمة؟ أي في حالة رجحان جانب التلفظ، هل يظل الأمر شكا، باعتبار أنه لا يوجد جزم أصلا بوقوع التلفظ، وبالتالي لا يجب النذر في هذه الحالة، باعتبار أن الأصل براءة الذمة؟.