الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة

0 214

السؤال

أنا يمني أعمل في المملكة العربية السعودية، وأصرف على أهلي في اليمن، ولدي أخ أصغر مني متزوج، ولديه طفلة، ونظرا للظروف الحالية في اليمن فإنه لا يوجد لديه عمل، علما أنه يسكن في بيت الوالد، ولا يملك أي دخل حاليا، ونقوم نحن إخوانه بمعاونته، فهل يجوز أن نعطيه من مال الزكاة؟ ولدي أختان متزوجتان، والأزواج فقراء، فهل يجوز أن أعطيهما من زكاة مالي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا حد الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 128146.

فإن كان أخوك، وأختاك يصدق عليهم هذا الحد، فلا حرج في أن تدفع زكاة مالك إليهم، بل هم ـ والحال هذه ـ أولى بها من غيرهم؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة