لا يقع طلاق الكناية بالشك في النية

0 136

السؤال

بعد أن قرأت عن طلاق الكناية، تذكرت أني في شجار لي مع زوجتي، منذ سنتين ونصف، قلت لها: خلاص، ولا أتذكر جيدا هل قلت مباشرة بعدها " لقد تعبت من هذا " أو " لقد انتهيت من هذه الأشياء" ومن الممكن أن تكون نية الانفصال، أو فكرة الانفصال، كانت موجودة عندي، لا أدري تماما، وأنا لا أعلم شيئا عن نية الطلاق، أو طلاق الكناية أصلا، وبدأت الوساوس بدون توقف، وأصبحت حياتي نكدا وضيقا؟
فما هو الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق يقع من الزوج المكلف، المختار، باللفظ الصريح، أو الكناية مع نية إيقاعه، ولا يقع مع الشك والتردد في وقوعه، أو شروطه.

  وعليه، فما ذكرته في سؤالك، لا يترتب عليه طلاق، ولكنها وساوس، عليك أن تعرض عنها بالكلية، ولا تلتفت إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة