ما يشترط لوقوع الطلاق بالكناية

0 190

السؤال

جعل الله جهودكم وتعبكم في ميزان حسناتكم ووفقكم في دنياكم وآخرتكم: سؤالي عن موضوع طلاق الكناية، لماذا يشترط في الكناية نية إيقاع الطلاق إذا كان الزوج يقصد الطلاق بالكلام؟ فمثلا في فتوى سابقة لكم قلتم لشخص سألكم وقال في إحدى مشاجراتي مع زوجتي قلت لها اعتبري نفسك مطلقة، وقال لكم إنه قصد التخويف، فقلتم له إنها حسب رأي ابن باز ـ رحمه الله ـ من اللفظ الصريح، وعندكم من الكناية، وفي فتوى أخرى لكم عن شخص قال لزوجته إذن وقع، فقلتم أيضا هذه كناية، وأنا بصراحة لا أستطيع الفهم، فقد قرأت قولكم أن الكناية حسب تعريف ابن قدامه هي سائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق، وبالتالي يمكن أن يكون ما تراه كناية يا شيخ يراه غيرك صريحا، وبالتالي فاعتبارات الكناية من حيث نية الإيقاع والجزم في النية وغيرها من الاعتبارات تكون غير موجودة، ويصبح اللفظ لا يحتاج إلى نية والشخص الذي قال لزوجته إذن وقع، المفروض أنه إذا قصد الطلاق تحسب عليه طلقة حتى لو كان لا يريد أن يوقع طلاقا، لأنه قصد الطلاق، إلا إذا كان قصدكم أنه يقصد بنية إيقاع الطلاق الرضى بالحكم، فمثلا إذا كان لا يريد طلاقها وقصد الطلاق فلا يحسب عليه طلاق، وإذا كان غير ذلك أرجو أن تفهمونني ما هو قصدكم بنية إيقاع الطلاق؟ وبماذا تختلف عن الشخص الذي لا يريد حكم الطلاق أو لا يقصد حكم الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالنية المشترطة في وقوع الطلاق بالكنايات أن ينوي الرجل باللفظ المحتمل معنى الطلاق، وينوي إيقاع الطلاق على زوجته، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: ولو قال: أنا منك.... بائن أو نحوها من الكنايات، اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه كسائر الكنايات

وقال الدمياطي الشافعي رحمه الله:...... وإما كناية: وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.

وننصحك بالكف عن تكرار السؤال فيما يتعلق بالطلاق ونحوه وكثرة التفريعات والافتراضات، فإن كثرة الأسئلة على هذا النحو تفتح باب الوساوس وتشوش فكرك، فأشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، واعلم أن التكلف في السؤال أمر مذموم شرعا، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسئول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة