حكم دفع الشخص زكاة ماله ليتيم في كفالته

0 101

السؤال

لم أرزق أنا وزوجي بأطفال، لكن أنعم الله علينا بكفالة بنتين يتيمتين توأمين.
يسأل زوجي: هل يجوز أن يعطيهما من زكاته التي يخرجها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

 فمن تطوع بكفالة يتيم، جاز له أن يدفع له من زكاته، كما كما هو مبين في الفتوى رقم: 36711, والفتوى رقم: 55778.

 وبناء على ذلك، فيجوز لزوجك دفع زكاته لليتيمتين المذكورتين، إذا كان يقوم بكفالتهما تبرعا منه، وكانتا من أهل الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة