حكم الزيادة في السعر من أجل التقسيط

0 164

السؤال

سؤالي حول شراء سكن في العمارة عن طريق التقسيط.
قمت بالإجراءات القانونية اللازمة لشراء السكن عند أملاك الدولة، قمت بدفع 23 مليونا في المرة الأولى، منها الكراء 18 مليونا، و3 ملايين للضمان، ومليونان النسبة المئوية، بوصل.
وبعدها قمت بالسؤال عن الدفع، قيل لي منذ بداية الشهر الأول للابتياع، أي قيمة 175 ألفا في الشهر، لمدة 20 سنة. أما أنا فقلت: أدفع لمدة 5 سنوات؛ لاجتناب الربا، أي كما كان في القانون. قيل لي إن القانون تغير، وتبدأ الفوائد من الشهر الأول، أي بالفوائد لمدة 20 سنة.
سؤالي هو: هل يمكنني المواصلة بدفع الأقساط بالفوائد؛ لأني لم أكن أعلم وما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم نستطع الجزم بمراد السائلة. وعلى أية حال، فإن كان الإشكال هو مجرد زيادة سعر التقسيط، عن سعر الدفع العاجل، فهذا لا حرج فيه، إن كان هذا المبلغ الإجمالي، هو سعر السكن المتفق مع المالك على دفعه مقسطا، خلال مدة عشرين سنة، كسائر أنواع البيع بالتقسيط، حيث تقابل فيه زيادة مدة السداد، بحصة من الثمن، وراجعي في ذلك الفتويين: 17334، 119926.
وإن كان الإشكال في غير ما ذكرنا، فنرجو إيضاحه ليتسنى لنا جوابه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات