حكم سفر المرأة لرؤية أمها بصحبة طفلتها

0 136

السؤال

أمي تعيش في مدينة بيني وبينها أقل من 80 كيلومترا، ذهاب فقط حوالي 68 كيلومترا.
فهل يجوز لي السفر مع طفلتي بمفردنا لزيارتها، مع العلم أني أقصر الصلاة، وأجمعها إذا زرتها أخذا بالرأي الفقهي القائل بأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام مسافة قصر محددة، وإنما هي اجتهادات.
ولكن أمي مسنة، وأريد الاطمئنان عليها، ولا شيء يضايقها من إخوتي دون قصد منهم، وأريد الاستمتاع بوجودها معي -أطال الله بقاءها في طاعته- وإسعادها بوجودي وطفلتي، وزوجي لا يحب السفر؛ لانشغاله، وأحيانا أجده متعنتا، وقد لا يرضى بسفري مفردي، وأنا لم أصر؛ لعدم معرفتي الحكم الشرعي، ولم أرها منذ زواجي منذ 4 سنين، إلا مرات معدودة، والهاتف لا يكفي للاطمئنان على حقيقة أوضاعها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالسفر الذي تنهى المرأة عن السفر فيه إلا برفقة زوج، أو محرم، هو كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أم قصيرا، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 6219

والأولى أن تنصحي زوجك بالسفر معك، أو أن يأذن لك في صحبة محرم من محارمك، وينبغي أن يعينك على زيارة أمك، فإن هذا من الإعانة على الخير، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، فإن لم يرتض السفر معك، ولم تجدي سبيلا لمحرم يصحبك، فاطلبي منه أن يأذن لك بالسفر مع الرفقة المأمونة، فقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 228634.

  وفي نهاية الأمر إن لم تجدي سبيلا للسفر، فاحرصي على صلة أمك بالوسائل الممكنة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا.

 وعليك بالإكثار من الدعاء، والاستمرار في محاولة إقناع زوجك، ولا بأس بالاستعانة عليه بأهل الخير عند الحاجة. 

وبخصوص مسافة القصر في الصلاة، راجعي الفتوى رقم: 110363، والأرقام المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة