السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد أريد ان آخذ رأيكم في فتوى أفتى بها الشيخ فيصل مولوي وأود رأيكم في ما يلي من كلامه عن الموسيقى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
الأصل في الموسيقى الإباحة لأنها مجرد صوت جميل ، وإنما ورد التحريم لبعض الآلات الموسيقية (وهي الأوتار والمزامير) لسبب طارىء ، وهو أنها كانت قرينة لشرب الخمر. فكل أنواع الآلات الموسيقية المستحدثة تقاس في رأينا على المباح لأنه الأصل، ولا تقاس على المحرم، لأن القاعدة أن (ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه)
فما رأيكم أثابكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة صحيحة، ولكن الاستدلال بها على أن جميع أنواع المعازف مباحة غير صحيح، لأننا متفقون على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما استثناه الدليل، وقد جاء الدليل الصحيح مستثنيا آلات المعازف من هذا الأصل، وهو حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقا مجزوما به، ورواه غيره موصولا، قال ابن حجر: المعازف هي الدفوف وغيرها مما يضرب.
وفي المعجم الوسيط: المعزف: آلة الطرب كالعود والطنبور، والجمع معازف.
وقال الذهبي في السير: المعازف اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها كالزمر والطنبور والشبابة والصنوج. اهـ.
وقال القاضي عياض: والمعازف أنواع البرابط والعيدان.
قال الشيخ عبد الكريم زيدان: وإذا استحضرنا ما ذكرنا من تعاريف المعازف، التي نقلناها عن معاجم اللغة وعن الفقهاء عند شرحنا الحديث الشريف في المعازف فإن مفهوم المعازف ينطبق على جميع آلات الغناء القديمة والحديثة باعتبارها آلات الملاهي واللهو أو أنها آلات الطرب، أو ما يضرب بها. اهـ.
وبهذا التعريف للمعازف نعلم أن جميع آلات المعازف منهي عنها، إلا ما أخرجه الدليل مثل الدف، لحديث: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليها بالدف.
وليس صحيحا أن جميع آلات المعازف مباحة، إلا ما ورد الدليل بتحريمه، لما تقدم من الحديث ومعناه عند العلماء، وبهذا يبطل الاستدلال المذكور، وعلى المبيح للمعازف أن يقصد إلى الاستدلال بالحديث فيرده رواية أو دراية، وهذا ما فعله المبيحون للمعازف، فابن حزم مثلا، رد الاستدلال به رواية فزعم أنه منقطع.
وغيره ردوه دراية، فحمل التحريم على اجتماع المعازف مع الخمر والزنا، ولا يسع المقام للرد على ذلك، ولكن المقصود بيان أنه لا يصح الاستدلال بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة على إباحة المعازف لورود الحديث الصحيح بالنهي عنها.
والله أعلم.