حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي، في حال فعلك كذا

0 138

السؤال

أنا متزوج منذ سنة وشهرين، في بداية الزواج، في أول شهرين قلت لامرأتي: أنت حرام علي، في حال كذبك علي في أمر. أنت حرام علي في حال فعلك كذا .... إلخ. وقلت ذلك لعدة أسباب لا تستحق القول؛ ظنا مني أني أفعل الصواب، وأنا حاليا لا أريد أي شيء مما قلت.
ماذا أفعل؟
وفي حال كذب الزوجة علي في أمر. هل تصبح حراما علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه اليمين مختلف في حكمها بين أهل العلم، والراجح عندنا من أقوالهم، أن الحكم يختلف باختلاف نية الحالف، فإن قصد بالتحريم طلاقا، فهو طلاق، وإن قصد ظهارا، كان ظهارا، وإن قصد يمينا، أو لم يقصد شيئا محددا، فهو يمين، كاليمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 14259
وعليه؛ فإن كنت نويت بالتحريم الطلاق، فإن زوجتك إذا كذبت عليك، أو فعلت ما علقت عليه تحريمها، وقع عليها الطلاق، وإن كنت نويت الظهار، وقع الظهار، فلا تحل لك معاشرتها حتى تكفر كفارة الظهار، المبينة في الفتوى رقم: 192
وإن كنت نويت اليمين، أو لم تنو شيئا محددا، فهي يمين، كفارتها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022
وما دام في المسألة تفصيل حسب نيتك، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة