السؤال
ما حكم اﻹيلاء من الزوجة قبل الدخول بها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الإيلاء من الزوجة قبل الدخول بها كحكمه بعد الدخول بها، لأنها زوجة، والله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر {البقرة:226}.
قال ابن قدامة في المغني: يصح الإيلاء من كل زوجة، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو أمة، لعموم قوله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر {البقرة: 226} ولأن كل واحدة منهن زوجة، فصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة، ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده، وبهذا قال النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي.
والله أعلم.