السؤال
ما حكم طواف الزيارة، أو القدوم، للعائد إلى مكة من سفر؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطواف بالبيت الحرام لغير الحاج والمعتمر مستحب في كل وقت، سواء كان الشخص من أهل مكة قادما إليها من سفر، أم من غير أهلها؛ لما رواه أحمد، والترمذي، وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت سبعا، وفي رواية: أسبوعا، فأحصاه، لا يلغو فيه، وصلى ركعتين، كان له كعدل رقبة، ولا يضع قدما، ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه خطيئة، وكتب له بها حسنة. صححه الألباني.
وهذا الطواف يسمى طواف التطوع، وطواف النفل، وهو أفضل للغرباء من صلاة التطوع، ولأهل مكة الصلاة أفضل منه، وانظر الفتوى رقم: 44470.
وبالنسبة للحاج: فإن طواف الزيارة ركن من أركان الحج، لا يتم إلا به، ويسمى طواف الإفاضة، وطواف الحج.
أما طواف القدوم بالنسبة له، فإنه سنة عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوبه، وأن تركه يلزم منه دم.
وللمزيد عن أنواع الطواف، وحكم كل نوع انظر الفتوى رقم: 3616، والفتوى رقم: 70867.
والله أعلم.