كفارة من حلف على زوجته أن تجلس معه في غرفة فجلست معه قليلا ثم قامت إلى غيرها

0 88

السؤال

قلت لزوجتي: والله العظيم سأخرب البيت لو لم تأتي وتجلسي في الغرفة، فجاءت من الغرفة الأخرى، وجلست، وقامت مباشرة، وقالت: من أجل الحلف، وأكملنا مشاجرة في نفس الغرفة، ثم ذهبت للغرفة الأخرى. هل وقع الطلاق؟ أنا غير متأكد من نيتي هل فعلا كنت سأطلق، أو كنت أهددها لكي تأتي، وطبعا لم أطلقها لما رجعت للغرفة التي كانت فيها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت قصدت بهذه اليمين أن تأتي امرأتك إلى الغرفة، وتجلس فيها، ولو يسيرا، فقد بررت في يمينك، ولم تحنث، ولا تلزمك كفارة يمين ولا طلاق.
 وأما إذا كنت قصدت أنها تجلس في الغرفة معك، ولا تغادرها بعد زمن يسير، ففي هذه الحال تكون قد حنثت في يمينك برجوع زوجتك إلى الغرفة الأخرى، وإذا كنت قصدت بقولك: " أنا أخرب البيت .." أنك ستطلقها، فلا يلزمك تطليقها، ولكن تلزمك كفارة اليمين بالله، المبينة في الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة