الوعد بالصدقة لا يعد نذرا

0 217

السؤال

كان عند زوجتي ذهب فقالت إذا بعته سوف أتصدق بثمنه، أي صدقة جارية، فهل هذا يعتبر نذرا؟ وهل يجوز لها أن تشتري سهم الجمعيات التعاونية وأن تتصدق فيما بعد بأرباح الأسهم بقيمة الذهب المباع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يعتبر قول زوجتك هذا نذرا، بل هو وعد بالتصدق بقيمة الذهب، ولو لم تفعل لم يلحقها إثم، والأولى بمن وعد بفعل خير أن ينجزه. ويجوز شراء أسهم في جمعية تعاونية ثم التصدق بأرباح الأسهم إذا كانت أنشطة الجمعية التعاونية مشروعة، ولا تقرض أو تقترض بالربا. ولو عجلت بإخراج ما نوت إخراجه من با ب المسارعة إلى فعل الخير كان ذلك أولى، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربك م وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين* الذين ينفقون في السراء والضراء.[آل عمران:133-134]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة