التزين بذهب على هيئة ثعبان.. رؤية شرعية

0 296

السؤال

امرأة وبنتها تمتلكان كيلو و200 جرام من الذهب، فما يخص المرأة تلبسه، وما يخص ابنتها تدخره حتى لا يسرق، فهل تجب زكاة على أي منهما؟ وامرأة معها ذهب على هيئة ثعبان، فهل يجوز التزين به؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب إذا كان متخذا للزينة والاستعمال, فلا زكاة فيه على قول جمهور أهل العلم, كما فصلناه في الفتوى رقم: 127824.

ولكن الا حتياط هو إخراج زكاة الحلي, ولوكان مستعملا خروجا من خلاف أهل العلم, وللمزيد عن كيفية زكاة الحلي راجع الفتوى رقم: 300073.

أما البنت التي تدخر الذهب حتى لا يسرق، فتجب عليها زكاته, كما سبق في  الفتوى رقم: 6237.

وبخصوص الحلي الذي يكون على شكل ثعبان, فلا يجوز شراؤه, ولا التزين به, جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: وسئل فضيلته: عن حكم الحلي التي على هيئة التماثيل؟ فأجاب بقوله: هذه الأنواع من الحلي التي تكون على هيئة ثعبان أو فراشة أو حيوان أو إنسان أو غير ذلك، كلها حرام، ولا يحل بيعها ولا شراؤها، ويحرم على أهل المعارض بيعها، ويحرم على الصناع أن يصنعوها، والذين يصنعونها قد وقعوا في الوعيد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم، فعلى صانعي هذه التماثيل أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وفي إخوانهم المسلمين، ويجب على ولاة الأمر والمسؤولين عن ذلك منعها، وعدم التعامل بها، لأنها محرمة، ولا يجوز للنساء أن يلبسنها لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، وعلى من عنده شيء من ذلك أن يغيرها بإزالة رأسها أو حكه حتى يصبح كبدنها لا يتميز عنه. والله الموفق. انتهى.

وهذا الحلي المصوغ على صورة ثعبان من قبيل الحلي المحرم، فتجب زكاته, وقد ذكرنا كيفية زكاته, وذلك في الفتوى رقم: 120192.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة