شروط جواز البطاقات الائتمانية، وحكم الانتفاع بنقاطها

0 136

السؤال

أعمل بالسعودية ولدي بطاقة ائتمان ـ والحمد لله ـ منتظم في سدادها، كانت مجانية بدون أي رسوم إصدار، ثم بعد ذلك تم إلغاء البطاقة من قبل البنك وتحويلي إلى بطاقة أخرى برسوم، علما بأن الاتفاق كان بأنها مدى الحياة مجانية، ثم بعد ذلك تم إلغاء البطاقة الثانية وتحويلي إلى بطاقة أخرى برسوم مرتفعة وأنا لا أعلم وبدون أي إشعار منهم، ونتيجة لاستعمالي لها يتم تجميع نقاط، ولي الحق في استبدالها بتذاكر طيران أو فنادق أو تحويلها إلى مشتريات من خلال تحويل قيمة النقاط إلى مال ليس بالنقدي، وإنما يكون من ضمن حساب البطاقة وأستطيع الشراء بها، فهل يجوز استخدام مثل هذه النقاط أم لا؟ وهل نتيجة لإخلالهم بالعقد معي أجعل هذه النقاط هي رسوم الإصدار التي فرضوها علي أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ما هو نظام إصدار البطاقات لدى البنك الذي تتعامل معه، والذي نستطيع أن نفيدك به هو أن البطاقات الائتمانية عموما إذا توفر فيها شرطان كانت جائزة, والشرطان هما:

1ـ أن لا يأخذ مصدرها عليها زيادة على تكلفتها الفعلية، لئلا يؤول أمرها إلى سلف بزيادة إن كانت غير مغطاة، ولا يؤثر فرض رسوم تكلفة إصدار تلك البطاقة، أو أخذ أجرة على خدماتها الفعلية.

2ـ أن لا يتضمن التعامل بها غرامة على التأخير، لئلا تدخل في ربا الجاهلية.
فإن سلمت البطاقة من المحاذير الشرعية، فلا حرج في الانتفاع بها وبالنقاط التي تعطى مقابل استخدامها تحفيزا لحاملها  من أجل التعامل بها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 133877.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات