لا تصح إمامة المرأة بالرجل

0 217

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
سؤالي: أنا مسلمة متزوجة بإنجليزي أسلم، هل يجوز لي أن أصلي به لفترة مؤقتة إلى أن يتعلم كيف يؤدي صلاته، مع العلم بأني أكون في الأمام وهو في الخلف؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيمكنك تعليم زوجك الصلاة من غير أن تصلي به لأن صلاة المرأة بالرجل وإمامتها إياه لا تصح في قول عامة أهل العلم، إلا من شذ، وراجعي الفتوى رقم: 25215 للتفصيل والأدلة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة