حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

0 127

السؤال

أنا خاطب من 3 أشهر بنت عمي، ولا أحس ناحيتها بأي شعور حب ولا راحة نفسية... وأخيرا اتفقنا ـ أنا وهي ـ تليفونيا أن ننهي الموضوع وأريد منها ذهبي بحوالي 15 ألفا وحاجاتي... ولا أريد أن تحصل قطيعة بسببي في العائلة وأخرج بأقل خسائر ممكنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخطبة وعد بالزواج يجوز لكل من الطرفين فسخه للمصلحة، وانظر الفتوى رقم: 7237.

وما يدفعه الخاطب إلى المخطوبة من الذهب في بعض البلاد ويطلقون عليه اسم: الشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر، قال الشيخ أحمد هريدي من علماء الأزهر السابقين: جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر، وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر، لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له، والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع.

وعليه، فإن هذه الشبكة ترجع إلى الخاطب إذا فسخ الخطبة قبل العقد، ولا حق للمخطوبة في شيء منها، أما الهدايا التي يقدمها الخاطب للمخطوبة، سواء كانت ذهبا أو غيره، فهذه قد اختلف أهل العلم في حكم ردها عند فسخ الخطبة، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 122345.

ولو حصلت قطيعة رحم بسبب فسخك الخطبة، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ ولكن الإثم على القاطع، وينبغي أن تتحرى الحكمة وتسعى أن يكون فسخ الخطبة على وجه لا يتسبب في حصول قطيعة، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة