واجب من نوى الإحرام بالعمرة وهو مقيم في جدة وأحرم من مسجد عائشة

0 126

السؤال

أريد الاستفسار عن حكم الإحرام من مسجد عائشة، وأنا من أهل جدة. كنت في جدة، ونويت العمرة، ولم تتوفر لدي ملابس الإحرام، ولم أتمكن من شرائها خوفا من فوات السيارة المقلة لي، فذهبت لمسجد عائشة وأحرمت من هناك، وأكملت عمرتي ولله الحمد. هل علي شيء في ذلك، علما بأنني أعلم أنه لا بد علي من الإحرام من جدة؟ أرجو الإفادة، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فإذا كنت من أهل جدة, وعزمت على العمرة, فكان عليك الإحرام من المكان الذي نويت فيه العمرة؛ لأن جدة الآن صارت داخل الميقات, فأهلها يحرمون منها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 250735 , فإذا كنت لم تنو الدخول في النسك إلا عند مسجد عائشة, فتكون جاوزت الميقات بدون إحرام, وهذا يترتب عليه هدي، أقله شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله, وراجع الفتوى رقم: 201247.

وعلى افتراض أنك قد نويت الشروع في العمرة, وأنت في جدة، فقد انعقد إحرامك؛ لأن الإحرام بالعمرة ينعقد بمجرد نية الشروع فيها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 271840, وعلى هذا، فإحرامك بالعمرة مرة أخرى من مسجد عائشة, لا ينعقد؛ لأنك باق على إحرامك الأول.

لكن تبقى مسألة لبسك المخيط بعد الإحرام لعذر, وهو عدم وجود ملابس الإحرام, وفي هذه الحالة تلزمك فدية, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 240994 ، والفدية الواجبة هنا هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، وراجع المزيد في الفتوى رقم:26306.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة