مسائل في كفارة تأخير قضاء رمضان، وإخراجها

0 159

السؤال

عندي تأخير قضاء 20 يوما من رمضان، وعندي عدة أسئلة:
أريد أن أخرج كفارة التأخير، ولكن لا أعرف كيف؟
أولا: من هو المسكين؟ عندنا حارس يستلم 1000 ريال، ولا أعلم هل هو مسكين؟
ثانيا: مقدار الكفارة، ومن أي نوع من الطعام؟
ثالثا: كيف أعطيها للمسكين هل أعطيها له كلها دفعة واحدة أم ماذا؟
أرجو التوضيح.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فإن كفارة تأخير قضاء رمضان، يجب إخراجها عن كل يوم من أيام القضاء, وتدفع للفقراء والمساكين.

وإذا كان الحارس المذكور لا يجد ما يكفيه لسد حاجاته الضرورية من مأكل, ومشرب, ومسكن, نحوها, إضافة إلى الحاجات الضرورية لمن تلزمه نفقته, فإنه يجوز أن تدفع له هذه الكفارة, وقد بينا ضابط الفقير في الفتوى رقم: 128146، كما بينا الفرق بين الفقير والمسكين - وكلاهما تدفع له الكفارة كما تقدم ـ في الفتوى رقم: 98440

 والواجب المجزئ في كفارة تأخير القضاء هو: مد من الطعام، أي: حوالي 750 جراما تقريبا ـ والأحوط ـ خروجا من الخلاف أن يخرج الشخص نصف صاع ـ أي كيلو ونصفا تقريبا ـ  عن كل يوم, وانظر الفتوى رقم: 242041.
ويجزئك أن تدفع ما لزمك من كفارات لعشرين مسكينا, كما يجزئ دفعها لمسكين واحد؛ لأن كل يوم من أيام القضاء عبادة مستقلة بذاتها, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 157845, والفتوى رقم: 119157.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة