لا يقع الطلاق بلفظ لا يحتمله ولو نواه

0 113

السؤال

هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ سألني المدير: هل ذهب العمال؟ قلت "إنهم ذهبوا" إذا رافقتها نية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق يقع باللفظ الصريح ، أو بالكناية مع النية ، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره ، أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها الطلاق ولو نواه الزوج ، قال ابن قدامة (رحمه الله) : " فأما ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي. وقومي. وكلي. واشربي. واقربي. وأطعميني واسقيني. وبارك الله عليك. وغفر الله لك. وما أحسنك. وأشباه ذلك، فليس بكناية، ولا تطلق به، وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق " المغني لابن قدامة (7/ 395)
وعليه؛ فلا يقع الطلاق بالعبارة المذكورة، ولو رافقتها نية الطلاق؛ لأن العبارة لا تحتمل معنى الطلاق بوجه من الوجوه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة