السؤال
ما حكم لو قال الإمام سمع الله لمن حمده، وبدلا من أن أقول: ربنا لك الحمد. قلت: سمعت الله لمن حمده (جهلا مني ) وأقول: ربنا لك الحمد بعد الاعتدال، فأكون قد خالفت الموضع فهل تبطل صلاتي ؟
ما حكم لو قال الإمام سمع الله لمن حمده، وبدلا من أن أقول: ربنا لك الحمد. قلت: سمعت الله لمن حمده (جهلا مني ) وأقول: ربنا لك الحمد بعد الاعتدال، فأكون قد خالفت الموضع فهل تبطل صلاتي ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن المأموم يقول ـ أثناء الرفع من الركوع ـ ربنا ولك الحمد فقط,, وعند الشافعية وبعض الحنابلة أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وعند الاعتدال يقول: ربنا لك الحمد كالإمام.
قال المرداوي الحنبلى في الإنصاف: قوله (فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد) وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، قال أبو الخطاب: هو قول أصحابنا. وعنه يزيد: ملء السماء إلى آخره اختاره أبو الخطاب، وصاحب النصيحة، والمجد في شرحه، وصاحب الحاوي الكبير، والشيخ تقي الدين، وعنه يزيد على ذلك أيضا: سمع الله لمن حمده، قال في الفائق: اختاره أبو الخطاب أيضا. قال الزركشي: كلام أبي الخطاب محتمل. انتهى
وفي الشرح الكبير للرافعي القزويني الشافعي: ويستحب أن يقول عند الارتفاع: "سمع الله لمن حمده" ويكون ابتداؤه برفع الرأس من الركوع، ورفع اليدين، والتسميع دفعة واحدة، فإذا استوى قائما، قال: ربنا ولك الحمد، وروينا في خبر ابن عمر: "ولك الحمد" والروايتان معا صحيحتان، ويستوي في الذكرين الإمام والمأموم والمنفرد. انتهى
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 21115. وهي بعنوان: المسنون قوله للمأموم حين اعتداله من الركوع.
وبناء على ما سبق؛ فإن المأموم يجمع بين قول: سمع الله لمن حمده, وربنا لك الحمد عند الشافعية وبعض الحنابلة .
وبخصوص قولك : " سمعت الله لمن حمده " فهو لحن في التسميع, لكنه لا يبطل الصلاة, وراجعي الفتوى رقم : 120059.
فتبين مما سبق أن صلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك .
والله أعلم.