حكم الصلاة في وقت الطهر المتخلل للحيض

0 80

السؤال

لو سمحتم، الدورة الشهرية لدي في العادة 4 أو 5 أيام، وقد أتت هذه المرة لمدة 3 أيام، ومن ثم طهرت، واغتسلت، ثم رأيت القليل من الدم ، وكان فاتح اللون، فلم أصلي، وتوقف، واغتسلت.
وفي اليوم الخامس عاد الدم نفسه، وكان قليلا جدا، وغير مستمر.
هل أترك الصلاة وأغتسل أم لا أبالي به، وأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالمفتى به عندنا أن كل دم تراه المرأة في زمن إمكان الحيض، فإنه يعد حيضا، وهذا الدم العائد الذي رأيته، قد رأيته في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، ومن ثم فهو حيض، وانظري الفتوى رقم: 118286، ورقم: 100680.

والمفتى به عندنا أن الطهر المتخلل يعد طهرا صحيحا، فيجب على المرأة أن تغتسل إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف، أو القصة البيضاء، ثم إذا عاودها الدم، فإنها تعود حائضا، وتغتسل بعد انقطاعه ما دام ذلك في زمن يصلح أن يكون حيضا، وانظري الفتوى رقم: 138491، ورقم: 118817.

  وعليه، فقد كان الواجب عليك أن تغتسلي وتصلي عند انقطاع الدم، ثم إذا عاودك عدت حائضا، فتغتسلين بعد انقطاعه مرة أخرى وهكذا.

  ومن العلماء من يرى أن من ترى الطهر بالجفوف، فليس عليها أن تبادر بالغسل، ولها أن تنتظر نصف اليوم واليوم، ريثما تتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا اختيار ابن قدامة والشيخ ابن عثيمين، والذي نفتي به هو ما قدمناه وهو أحوط.

  وعليه، فإن كنت تركت الصلوات في زمن الطهر المتخلل، فعليك أن تقضيها؛ لأنها كانت واجبة عليك إذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة