السؤال
زوجتي مقيمة في مكة، بحكم عملها طبيبة، وأنا مرافق معها، لكن ظروف عملي في مصر تجعلني أقيم بين مصر والسعودية، وأنا الآن في المملكة منذ 7 أيام، وأريد الحج عن والدي المتوفى، ونويت الحج والعمرة وأنا في مصر، لكن لم أحرم من مصر؛ لأنه لا يجوز لي دخول مكة محرما في هذا الوقت، لا بد أن أكون ضمن حملة حج مصرح لها، وأنا في الأصل جئت مكة بغرض تجديد الإقامة؛ لأن إقامتي أوشكت على الانتهاء، كانت قد بقيت لها 3 أيام وتنتهي، فكان لا بد أن أذهب إلى مكة، وهذا هو السبب الرئيسي لوجودي في مكة في هذا الوقت بالتحديد، فهناك رأيان:
الأول: أن علي دما، وهديا؛ لأني لم أحرم من الميقات، ولم أحرم من مصر، وهدي أيضا؛ لأنني متمتع بالعمرة إلى الحج.
الرأي الثاني: ليس علي دم؛ لأنني أنزل على أهلي، أي زوجتي وأولادي في مكة، فأحرم من مكان إحرامهم من مكة، وأنني في الأصل جئت مكة بغرض تجديد الإقامة؛ لأن إقامتي أوشكت على الانتهاء، فكان لا بد أن أذهب إلى مكة لتجديد الإقامة، وتجديد تأشيرة الذهاب والعودة. وبالنسبة للهدي ليس علي شيء في ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
فهل علي دم وهدي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد نويت العمرة والحج عن أبيك, فكان عليك الإحرام إذا وصلت لميقات أهل مصر, وهو الجحفة, والإحرام قبل الميقات مجزئ, لكنه خلاف الأفضل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51548.
وما ذكرته من مجيئك إلى مكة لأجل تجديد إقامتك, لا يسقط عنك الإحرام من الميقات ما دمت قادما إلى مكة ناويا النسك, ولو فرضنا أنك من أهل مكة, فإن المكي إذا قدم مكة ناويا الحج, أو العمرة, وجب عليه الإحرام من الميقات, وإلا لزمه دم, كما سبق في الفتوى رقم: 51779.
كما أن قيامك بالعمرة والحج عن أبيك، يترتب عليه هدي التمتع, ولو فرضنا أنك مقيم بمكة إقامة عمل, فلا تعتبر من حاضري المسجد الحرام؛ لأن ذلك خاص بمن استوطن مكة, ولا ينطبق ذلك على المقيم فيها لأجل حاجة, ثم يرجع إلى بلده, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 306565.
وبناء على ما سبق, فقد لزمك دم لأجل عدم الإحرام من الميقات, كما يلزمك هدي التمتع.
وإن كنت قد أقدمت على بعض محظورات الإحرام قبل التحلل من النسك, فما كان منه من قبيل الإتلاف؛ كقص الشعر، وتقليم الأظافر، ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة، وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين. وما كان من قبيل الترفه؛ كاستعمال الطيب، فلا شيء فيه إذا كان جهلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14023.
وللمزيد عن حكم ما يلزم النائب من هدي, وإقدامه على بعض محظورات الإحرام, راجع الفتوى رقم: 101682.
والله أعلم.