حكم إمامة الرجل لنساء أجنبيات وحدهن

0 113

السؤال

السؤال: إذا كان هناك رجل ذهب لزيارة بيت فيه فقط نساء، وعددهن أكثر من واحدة، والسبب هو مناقشة أمر ديني، مع العلم أننا في ألمانيا -أي بلد غير مسلم- وبالطبع الزيارة سببها فقط مناقشة الأمر الديني، وأثناء الحديث دخل وقت الصلاة.
فهل يجوز أن يؤمهن هذا الرجل؟ وإن كان مكروها هل يجب عليهن، وعليه القضاء؟ أو ما الذي يجب فعله؟
جزيتم الجنة. في أمان الله وحفظه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فزيارة الرجل للنساء الأجنبيات، تجوز للحاجة، بشرط أمن الفتنة، وإلا فلا تجوز، وراجع الفتوى رقم: 116489
فإن كانت هناك حاجة معتبرة لزيارة الرجل للنساء، فلا بأس، أما إمامته لهن، فمكروهة عند جمع من أهل العلم.

جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن. اهـ. 
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: يكره أن يؤم الرجل نساء أجانب، لا رجل معهن. المغني لابن قدامة.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ائتمام أكثر من امرأة برجل أجنبي، عند أمن الفتنة بلا كراهة.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: أما قوله: فأكثر أي: أن يؤم امرأتين، فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهة. وذلك لأنه إذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة، فإذا كان الإنسان أمينا، فلا حرج أن يؤمهما. الشرح الممتع على زاد المستقنع.
 وعليه؛ فإن لم تكن هناك حاجة معتبرة، فليس للرجل زيارة النساء الأجنبيات، وإذا صلى بهن، فصلاته وصلاتهن صحيحة حتى على القول بعدم جواز ائتمامهن به.

فقد جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وفي الفصول: يكره للشواب، وذوات الهيئة، الخروج للصلاة، ويصلين في بيوتهن. فإن صلى بهن رجل محرم، جاز، وإلا لم يجز، وصحت الصلاة. اهـ.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة