حكم من طلق قبل الدخول وراجعها بدون عقد وحملت ثم طلقها

0 107

السؤال

أنا صاحب السؤال في الفتوى التالية عندكم، على الرابط التالي:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=337753
أريد التوضيح أن الطلقة الأولى خلال الخطوبة، وقبل الدخول، استفتيت فيها شيخا، وقال لي أن أقول لخطيبتي: أرجعتك على عصمتي، وعقد نكاحي، وأن تقول هي: قبلت، وهكذا أرجعتها في أول مرة.
وبعدها تزوجنا، وكانت حاملا، وطلقتها، وأرجعتها بنفس الطريقة.
وبعد ذلك بعد حوالي سنتين طلقتها على الهاتف، وكانت في طهر لامستها فيه، وأفتوني أنه طلاق بدعي، وأنه لم يقع أصلا، وأرجعتها دون أي إجراء.
والطلاق الرابع في الجديد في الحيض.
زوجتي حاليا مصرة على أن تبقى في بيتي؛ لأننا في غربة، وليس لها أحد هنا، ولا تريد الطلاق من أجل ابنتنا الصغيرة، وأنا مسلم لحكم الشرع في أي حكم يقوله، ولكن أرجو منكم التمعن في قضيتي؛ لأنني سأعتمد على فتواكم مهما كانت النتيجة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت طلقت زوجتك قبل أن تدخل بها، أو تخلو بها خلوة صحيحة، فقد بانت منك بتلك الطلقة، بلا خلاف بين أهل العلم، ومراجعتك لها في هذه الحال من غير عقد جديد، مراجعة باطلة، ومن أفتاك بصحة هذه الرجعة، فقد أخطأ، لكن البنت تلحق بنسبك ما دمت اعتقدت صحة الرجعة، وما وقع بعد ذلك من الطلاق، فلا أثر له؛ لأنه لم يصادف زوجة في العصمة، ولك أن تعقد على المرأة الآن عقدا جديدا، وتبقى معك.
 وتجديد العقد يكون بالإيجاب والقبول بينك وبين ولي المرأة -أو من يوكله- في حضور شاهدين، على مهر جديد تتفقان عليه.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة