السؤال
بناءا على القول بأن النمص مختص بالحاجبين. هل أجاز القائلون بهذا القول الحلق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني هل يجوز حلق الحاجبين، أم أنه يحرم كما يحرم نمصهما؟
فجوابه: أن أهل العلم اختلفوا في حلق الحاجبين هل هو مثل النمص في التحريم أم لا؟ وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 309100 بما يغني عن الإعادة هنا، وانظر أيضا الفتوى رقم: 147061.
والله تعالى أعلم.