من تزوج كتابية ثم نطقت الشهادتين ولم تلتزم بأحكام الإسلام

0 121

السؤال

من نكح امرأة قد نطقت بالشهادتين، ولم تلتزم بأحكام الشرع، فإن كانت من عفيفات أهل الكتاب، فلا حرج في ذلك؛ لأن الله تعالى قد أحل للمسلم نكاح الكتابيات العفيفات، قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... {المائدة: 5}، فهل من الممكن شرح ذلك؛ لأني لم أفهم؟
وسؤالي الآخر هو: نكحت امرأة نصرانية لا تعمل بتعاليم دينها، وتؤمن بالله الأحد، وهي عفيفة، وليست ملحدة، وفي بعض الأحيان تأتيها شكوك عن الجنة والنار، وتذهب عنها هذه الشكوك، لكن لا تجاهر بها، ولا تؤمن بها، بل أساعدها على محاربتها حتى تذهب هذه الشكوك، والآن زاد إيمانها أكثر لما قرأت عن الإسلام، بحيث ذهبت عنها تلك الشكوك، ولم تنطق بعد بالشهادتين، فهل هذا النكاح سليم أم باطل؟ علما أن زواجنا كان إسلاميا -بحضور شهود، ووليها، والمهر، والموافقة، وهي عفيفة- وإن كان باطلا فإذا نطقت بالشهادتين، ولم تأت بكل أحكام الشرع فهل أعيد العقد أم نبقى على العقد الأول أم ماذا؟ فأنا أريد أن يكون زواجي حلالا، فماذا علي أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تزوجت المرأة وهي كتابية عفيفة، فنكاحك صحيح -إن شاء الله-.

وإذا أسلمت، فهي على نكاحها منك، ولا حاجة لتجديد العقد.

أما بخصوص العبارة المذكورة، فالمقصود أن من تزوج امرأة كتابية، ثم نطقت الشهادتين، ولم تكن تعلم أحكام الإسلام، فلما علمت بها، أبت التزامها، فهذه لا يحكم بإسلامها، لكن لا ينفسخ نكاحها؛ لأنه لا يحكم بردتها في هذه الحال، حسب ما نص عليه بعض أهل العلم، فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وأدب من تشهد، أي: نطق بالشهادتين، ولم يوقف على الدعائم، أي: لم يلتزم أركان الإسلام من صلاة، وغيرها حين اطلع عليها بعد تشهده، فليس حكمه حكم المرتد، ومقتضى هذا أن من علمها قبل تشهده -كالذمي بين أظهرنا- ثم رجع بعد التشهد أنه مرتد. اهـ.

وننصحك أن تجتهد في دعوة هذه المرأة، وترغيبها في الإسلام حتى تنال الأجر العظيم -إن شاء الله- وتنقذها -بإذن الله تعالى- من ظلمات الكفر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة