0 130

السؤال

أرجو منكم التكرم بالإجابة عن أسئلتي:
1- قرر زوجي وصديقه، أن نرضع أولاد بعضنا، فقمت بإرضاع ولده خمس رضعات، وكنت حريصة على أن يرضع إلى أن يترك الرضاعة مني بنفسه، وكان ذلك مع ولدي الأول، وكنت قد أرضعته رضعة أو رضعتين وأنا نائمة؛ لأن أم الطفل تركته عندي وذهبت إلى المستشفى؛ لأنها مريضة من الصباح إلى ما بعد الظهر، لكني نمت، وعندما استيقظ وبكى، أرضعته، وعدت للنوم مرة أخرى، ولم أعلم متى ترك الرضاعة؛ لأنه نام أيضا، فاستيقظت لبكاء ولدي، فقمت بإرضاعه أيضا ونمت، وهكذا إلى الظهر، ولكني بعد أن أنجبت طفلين آخرين، اكتشفت في طفلي الثالث أنه عندما يستيقظ ويبكي، وأعطيه صدري، قد يرضع لمدة دقيقة، ثم يترك الصدر ويواصل نومه، وأنا لا أدري؛ لأني أعطيه صدري فقط، وأواصل النوم!!
وكنت أظن أنه يرضع إلى أن يشبع، لكن اكتشفت أنه ليس في كل الحالات، وتذكرت فورا وقتها ولد صديقتي الذي أرضعته، وكان من ضمن الرضعات وأنا نائمة؟
فما الحكم يا شيخ؟ هل يكون ولدي بالرضاعة وعمره الآن ثمان سنوات؟
وهل يجوز لبنتي أن تظهر أمامه؟
2- صديقتي عندما قامت بإرضاع ولدي، أرضعته ثلاث رضعات مشبعات، لكنها لم تكمل الخمس؛ لأني فطمت ولدي وعمره تسعة شهور، فلم يقبل أن يرضع منها!
فما حكم ولدي بالنسبة لها: هل يعتبر أخا لبناتها، ويجوز أن يظهرن أمامه، أم يتغطين عنه، عندما يكبر؟
3- امرأة قبل أكثر من خمسين سنة، قامت بإرضاع ولد أخي زوجها أكثر من خمس رضعات مشبعات، يعني لمدة سنة وأكثر.
أما إخوان الولد (أخت وأخ) اللذين أرضعتهما، فلا تذكر كم أرضعتهما.
لكنها تذكر أنها كانت تذهب وترضعهما، ولا تذكر هل أرضعتهما خمسا أو لا؛ لأنها كانت تعتقد أنها إذا أرضعت طفلا واحدا، أصبح بقية إخوته أولادا لها أيضا، فلم تهتم كثيرا.
فما حكم إرضاعها لإخوته: هل يصبحون أيضا إخوانا لأولادها وبناتها؟ علما بأن أم الأولاد الذين رضعوا قد توفيت، وأم زوجها أيضا؛ لأنها كانت حاضرة معهما، فلا تعلم من من تتيقن.
لكن ابنتها تقول إن جدتها أخبرتها، أن أمها أرضعتهما أكثر من خمس رضعات؛ لأن أم الأولاد كانت مريضة، ولا تستطيع إرضاع أطفالها،
ولكن أمها تقول الله أعلم، ولا تتذكر هل أرضعتهما خمسا أم لا؟
فما الحكم؟
وهل يجوز أن يظهرن أمام أولادها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 9790.
والمعتبر في الرضعات أن يكن متفرقات، بحيث يترك الطفل الثدي باختياره.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن، ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف. فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى. المغني.

وعليه، فالولد الذي أرضعتيه خمس رضعات متفرقات، صار ولدا لك من الرضاعة، وأولادك إخوة له من الرضاعة، وكونك أرضعتيه نائمة، لا يمنع احتساب الرضعة.
أما صديقتك التي أرضعت ولدك ثلاث رضعات، فالمفتى به عندنا، أن التحريم لم يحصل بالرضاع ما دام أقل من خمس.
وأما المرأة التي أرضعت ولدا أكثر من خمس رضعات، فقد صار ولدا لها، وأولادها إخوة له، أما إخوة المرتضع، فلا يحرمون برضاع أخيهم منها.
وأما إرضاعها لإخوته، وشكها في عدد الرضعات، فلا يحصل التحريم مع الشك.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا تزول عن اليقين بالشك. المغني.
فالأصل أن يتعامل هؤلاء الأولاد مع أولادها على أنهم أجانب.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة