حكم الطلاق كتابة بقصد التخويف

0 121

السؤال

شيخي الفاضل: أنا صاحبة الفتوى رقم: ٣٣٨٦٩٨. حين حلف علي زوجي بالطلاق، أن أثبت أنه كان في حالة سكر، وأردتم أن تعرفوا مقصدي من هذه الكلمة.
فأنا يا شيخي أقصد أنه تعاطى شيئا أثر في تصرفاته، وبالفعل كان قد تعاطي كبتاجون، جعله في حالة هيجان وعصبية؛ لأنه إذا أخذه يستمر قرابة يومين أو ثلاثة أيام دون نوم.
النقطة الثانية التي أردت أن أوضحها: أنه أرسلها في رسالة نصية في الجوال، وحين أخبرت والدي، سأله عن نيته، قال: لم أنو طلاقها، وإنما تخويفها. هذا ما أردت أن أوضحه لكم.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي قصدناه في الجواب السابق، أن تبيني لنا الصيغة التي علق بها زوجك الطلاق وقصده منها، وعلى أية حال، فما دام زوجك كتب هذا التعليق في رسالة بقصد التهديد، لا بقصد تعليق الطلاق، فلم يقع طلاقه، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن كتابة الطلاق، كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه، وراجعي الفتوى رقم: 167795.
وننبه إلى أن تعاطي المخدرات منكر شنيع، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب على الزوج المبادرة بالتوبة النصوح، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات، في الفتوى رقم: 35757، فلتراجع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة